اعلن مجلس القضاء الاعلى, في بيان اليوم, أن ’’محكمة جنايات البصرة، اصدرت, اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة’’ واوضح أن “المدان ضُبط بحوزته ١ كيلوغرام و٢٥٠ غراماً من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
ولفت المجلس إلى أن “الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة (٢٧/ أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧’’.
وتنص المادة ٢٧ من القانون ٥٠ لسنة ٢٠١٧, على ان يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من, استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون, أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون, او, زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

