قضت محكمة في محافظة ديالى بالسجن ١٠ سنوات, بحق موظف في ديوان المحافظة, بتهمة اختلاس اموال تعويضات ضحايا الارهاب.
وقال بيان عن مجلس القضاء الاعلى, اليوم، أن “محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية”, وأوضح أن “المدان أقدم على اختلاس هذه المبالغ من خلال تنظيم صكوك وهمية، مستغلاً وظيفته في ديوان محافظة ديالى”, وتابع، أن “الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة ٣١٥ / الشق الأول من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩’’.
وتنص المادة ٣١٥, من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩, على ان , يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

