اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية, اليوم, الحكم بالسجن على مدير عام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، بسبب فتح حساب مصرفي وإيداع مبالغ مالية كبيرة فيه خلافا للضوابط.
وافاد بيان عن الهيئة اليوم ان’’محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحق المدان، إضافة إلى أحد موظفي الشركة، إثر مخالفات تمثلت بفتح حساب في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة’’, واوضح ان ’’المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات’’.
وتنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على ان:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
وأكدت الهيئة في بيانها انها ’’تواصل متابعة إجراءات رد المبالغ المرتبطة بالقضية وإعادتها إلى خزينة الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بعد نجاحها في استرداد أجزاء منها خلال المدة الماضية’’.

