افاد بيان عن مجلس القضاء الاعلى اليوم, ان ’’محكمة جنايات البصرة اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة’’, واشار الى انه ’’ضبط بحوزة المدان ١ كيلوغرام ونصف من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرتين، بقصد الاتجار بهما وبيعهما بين المتعاطين’’.
واكد البيان ’’صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة ٢٧ / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧’’.
وتنص المادة ٢٧/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ على ان : تلتزم وزارة الصحة بابلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع اجازة الاستيراد واعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسمياً بذلك.

